Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، فقد لزمه الطلاق، وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet