٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) ، حيث قال: "واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا" (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) ، حيث قال: "واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا" (٤) .