المسألة ٢٢٬٠٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٢ج ٣ ص ٤٥٢ ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) ، حيث قال: "لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن، لا ميراث بينهما فيه" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة