المسألة ٢٢٬٠٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٣ج ٣ ص ٤٥٣ ٢ - البغوي (٥١٦ هـ) ، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة