Mas’ala 22001موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 452vol. 3, p. 452 ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) ، حيث قال: "لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن، لا ميراث بينهما فيه" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare