٢ - البغوي (٥١٦ هـ) ، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - البغوي (٥١٦ هـ) ، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (١) .