Mas’ala 22077موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 459vol. 3, p. 459 ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare