المسألة ٢٢٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٣ج ٣ ص ٤٦٣ بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة