٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع الناس على جواز الطلاق " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع الناس على جواز الطلاق " (٢) .