فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٣ج ٣ ص ٤٦٣

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع الناس على جواز الطلاق " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد