المسألة ٢٢٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٩ج ٣ ص ٤٦٩ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة