فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٩ج ٣ ص ٤٦٩

ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وافق عليه الحنفية (٧) . وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد