المسألة ٢٢٬٢٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧١ج ٣ ص ٤٧١ ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة