٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .