فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٣ج ٣ ص ٤٧٣

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد