المسألة ٢٢٬٢٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ وقال أيضًا: "لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة