فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه، وافق عليه الحنفية، كما ذكره بعض المشايخ منهم (٨) . وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد