١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه" (٦) . ونقله عنه ابن قدامة (٧) . وقال أيضًا:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه" (٦) . ونقله عنه ابن قدامة (٧) . وقال أيضًا: