فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٨ج ٣ ص ٤٧٨

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه" (٦) . ونقله عنه ابن قدامة (٧) . وقال أيضًا:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد