المسألة ٢٢٬٢٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٨ج ٣ ص ٤٧٨ "ولا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق" (٨) . وقال أيضًا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة