٢ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماعًا" (١٠) . وقال أيضًا: "وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم" (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماعًا" (١٠) . وقال أيضًا: "وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم" (١١) .