فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٩ج ٣ ص ٤٧٩

طلاق الحامل، طلاق للسنة، وافق عليه الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، وابن حزم (٣) . وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وجابر -رضي اللَّه عنهما-، وطاوس، والحسن البصري في رواية، وابن المسيب، وابن سيرين، وربيعة، والزهري، وحمّاد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد