فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٩ج ٣ ص ٤٧٩

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد