المسألة ٢٢٬٣١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٠ج ٣ ص ٤٨٠ فلا بدعة ولا سنة في طلاقها (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة