المسألة ٢٢٬٣٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٢ج ٣ ص ٤٨٢ ٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافًا " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة