فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٣ج ٣ ص ٤٨٣

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق ثلاث تطليقات مجتمعات، وقعت ثلاثًا وافق عليه ابن حزم (٦) . وهو قول الثوري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والليث، وعثمان البتي، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد