المسألة ٢٢٬٣٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٩ج ٣ ص ٤٨٩ طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة