المسألة ٢٢٬٣٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٩ج ٣ ص ٤٨٩ إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلاثًا، وكانت غير مدخول بها؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة