المسألة ٢٢٬٣٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٩ج ٣ ص ٤٨٩ فإن الطلاق يلحق بها على أي عدد كان، وتصبح بائنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة