المسألة ٢٢٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩٠ج ٣ ص ٤٩٠ ٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة، ذكره الحكم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة