المسألة ٢٢٬٤٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩٠ج ٣ ص ٤٩٠ ٦ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، طلقت ثلاثًا " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة