٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها، وقع بها الطلاق، وإن لم ينوِه" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها، وقع بها الطلاق، وإن لم ينوِه" (٢) .