٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" (٣) .