المسألة ٢٢٬٦٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٩ج ٣ ص ٥٠٩ فقد ذهب الحنفية (١) ، والمالكية في رواية (٢) ، وهو القديم عند الشافعية (٣) ، وذكره الغزالي بصيغة التمريض، وقال: لا بأس به (٤) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة