فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٠ج ٣ ص ٥١٠

١ - الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنوِ به طلاقًا" (١) . ونقله عنه الشربيني (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد