المسألة ٢٢٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٠ج ٣ ص ٥١٠ ٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية، وبلفظ صريح" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة