المسألة ٢٢٬٦٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١١ج ٣ ص ٥١١ ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه الصريح (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة