فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١١ج ٣ ص ٥١١

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٥) ، وداود (٦) إلى أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بنية، وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضب، أو سؤال المرأة الطلاق (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد