المسألة ٢٢٬٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٢ج ٣ ص ٥١٢ "ولا خلاف أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة