المسألة ٢٢٬٦٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٢ج ٣ ص ٥١٢ ٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "وكما يقع الطلاق بالصريح، يقع بالكنايات مع النية، بالإجماع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة