المسألة ٢٢٬٧٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٦ج ٣ ص ٥١٦ إذا قال رجل لامرأة لم يتزوجها بعد: إن تزوجتك فأنت طالق، أو تلك المرأة طالق إن تزوجتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة