المسألة ٢٢٬٧٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٦ج ٣ ص ٥١٦ فإن طلاقه لا يقع، سواء سمى امرأة بعينها، أو أرضًا تنتمي إليها هذه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة