٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا طلاق قبل النكاح عن عائشة، وعلي، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا طلاق قبل النكاح عن عائشة، وعلي، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" (٣) .