فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٧ج ٣ ص ٥١٧

وقال أيضًا: "لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو لأمة الغير: إن دخلت الدار فأنت حرة، ثم تزوج الأجنبية، وملَكَ الأمة، ودخلتا الدار، فإن الطلاق لا يقع، ولا تعتق الأمة، بغير خلاف نعلمه" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد