المسألة ٢٢٬٧١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٧ج ٣ ص ٥١٧ ٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "خِطاب الأجنبية بطلاق، وتعليقه بنكاح، وغيره، لغو، بالإجماع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة