فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الحنفية (٥) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٦) ، أن الرجل إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهو كما قال، تطلق حين يتزوجها. وهو قول عمر، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وأعثمان البتي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي في رواية (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد