المسألة ٢٢٬٧٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨ ثانيًا: يرى المالكية (٨) أنه إذا لم يُسمِّ امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة