المسألة ٢٢٬٧٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨ فلا يلزمه ذلك، وإن سمى امرأة، أو أرضًا، أو قبيلة، لزمه ذلك. وهو قول ابن أبي ليلى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة