المسألة ٢٢٬٧٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٩ج ٣ ص ٥١٩ وإن نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة