• من نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتِ طالق مرتين، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتِ طالق مرتين، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف" (٤) .