فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٩ج ٣ ص ٥١٩

• من نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتِ طالق مرتين، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد