المسألة ٢٢٬٧٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا طلق امرأته فكرر ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة