المسألة ٢٢٬٧٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ فإن نوى الثانية، أو الثالثة، وقع ما نواه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة